علي أصغر مرواريد

21

الينابيع الفقهية

وقال الصادق ع : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنى . ولا بأس بلبن ولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل . ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة . وقال النبي ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . باب العقيقة وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء وكنه بأحسن الكنى . وإذا كان اسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم ولا بأبي بكر ولا بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث . واثقب أذنيه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها وعق عنه . إذا كان ذكرا فذكرا ، وإن كان أنثى فأنثى . ولا يأكل الأبوان العقيقة . وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه . وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك . فإذا أردت ذبحها فقل : بسم الله منك ولك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة رسولك . وروي عن أبي جعفر ع أنه قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحى عنه أجزأه ذلك من عقيقته . باب المتعة اعلم أن رسول لله ص أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض . واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها . وهي حرام على من جهلها . وإذا تمتع الرجل مريدا ثواب الله وخلافا على من جهلها ، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة . ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بها حسنة . فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا . فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد كل شعرة . وقال رسول الله ص : لحقني جبرئيل فقال : يا محمد إن الله يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء . ولا تتمتع إلا بعارفة ، وإن لم تكن عارفة فأعرض عليها ، فإن قبلت فزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها . وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج .